نصر سلامة Admin
عدد الرسائل : 266 العمر : 48 تاريخ التسجيل : 18/09/2008
| موضوع: حقيقة الاحتكار السبت أكتوبر 11, 2008 2:20 pm | |
| الفهرس » فقه المعاملات » البيع » آداب البيع (147) رقـم الفتوى : 46693 عنوان الفتوى : حقيقة الاحتكار تاريخ الفتوى : 15 صفر 1425 / 06-04-2004 السؤال
أقوم بشراء تقاوي الذرة أثناء موسم الحصاد فيكون سعرها رخيصاً، ثم أخزنها حتى موسم الزراعة، فيكون ثمنها غالياً هل هذا احتكار، ولقد سمعت أن الحد الأقصى للمكسب الإسلامي 30% فهل هذا صحيح؟ الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فالاحتكار المحرم هو أن يشتري الشخص السلعة في وقت الغلاء وحاجة الناس إليها ثم يتربص ليزداد ثمنها، أما ما يشتريه التاجر وقت الرخص ليتربص به وقت الغلاء فيبيعه ويستفيد منه فلا حرج فيه، جاء في أسنى المطالب: فيحرم الاحتكار وهو إمساك ما اشتراه في وقت الغلاء لا في وقت الرخص ليبيعه بأكثر مما اشتراه به عند اشتداد الحاجة بخلاف إمساك ما اشراه من وقت الرخص لا يحرم مطلقاً. انتهى، وراجع الفتوى رقم: 30462. | |
|