سامى السعيد ا
عدد الرسائل : 34 العمر : 41 تاريخ التسجيل : 22/09/2008
| موضوع: " بحث في وسطية أهل السنة والجماعة بين الفرق " السبت سبتمبر 27, 2008 11:12 pm | |
| الحلقة الرابعة
الأصل الثالث قال شيخ الإسلام ( باب وعيد الله بين المرجئه و بين الوعيدية من القدرية وغيرهم )
" أما المرجئه المفرطين فى باب الوعيد لا يضر مع الإيمان ذنب كما لا ينفع مع الكفر طاعة وزعموا أن الأيمان مجرد
تصديق بالقلب وان لم ينطق به فسموا بالمرجئة ومعناه التأخير لأنهم أخروا الأعمال عن الإيمان ولا شك أن الأرجاء
بهذا المعنى كفر يخرج صاحبه من الملة فانه لابد فى الإيمان من قول باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان فإذا
اختل واحد منها لم يكن الرجل مؤمن ، وأما الوعيدية قالوا إن الله يجب عليه عقلاً أن يعذب العاصي كما يجب عليه أن
يثيب المطيع فمن مات على كبيرة ولم يتب منها لا يجوز عندهم أن يغفر الله له قال نمثل ذلك المعتزلة والخوارج وهذا
القول باطل كما أن الأول باطل ، أما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين المرجئه الوعيدية فمن مات على كبيرة فأمره
مفوض إلى الله إن شاء عاقبه وان شاء عذابه ، قال تعالى ( إِنَّ اللّهَ لاَ يَغْفِرُ أَن يُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَن
يَشَاءُ وَمَن يُشْرِكْ بِاللّهِ فَقَدِ افْتَرَى إِثْماً عَظِيماً ) (1) واستفاضت السنة من الأحاديث فى خروج عصاه الموحدين من
النار ودخولهم الجنة ، وعقيدة أهل السنة أن الإيمان قوى باللسان واعتقاد بالجنان وعمل بالأركان(2)
وقال ابن عثمين " أن سبب الخلاف بين الوعيدية والمرجئة أن كل واحد منهما نظر إلى النصوص بعين عوراء ينظر
من جانب واحد ، فالمرجئة نظروا إلى النصوص الوعد فادخلوا الإنسان فى الرجاء وقالوا نأخذ بها وندع ما سواها
وحملوا نصوص الوعيد على الكفار ، و الوعيدية كان بعكس ذلك نظروا إلى نصوص الوعيد فاخذوا بها وغفلوا عن
نصوص الوعد فلهذا اختلا توازنهم لما نظروا من جانب واحد ، أما أهل السنة والجماعة اخذوا بهذا وذاك وقالوا
بنصوص الوعيد محكمة فنأخذ بها ونصوص الوعد محكمة فنأخذ بها فاخذوا من نصوص الوعد ما ردوا به على
الوعيدية ومن نصوص الوعيد اخذوا ما ردوا به على المرجئة وقالوا فاعل الكبيرة مستحق لدخول النار لئلا تهدر
نصوص الوعيد ولكن غير مخلد فيها لئلا تهدر نصوص الوعد " ( 3)
عن انس بن مالك أن النبي صلي الله عليه وسلم " دخل علي شاب وهو بالموت فقال كيف تجدك قال والله يا رسول الله إني لا أرجوا
الله واني أخاف ذنوبي فقال الرسول صلي الله عليه وسلم لا يجتمعان فى قلب عبد فى مثل هذا الموطن إلا أعطاه الله ما يرجوا وأمنه
مما يخاف " ( 4) فى هذا الحديث اقر رسول صلي الله عليه وسلم الوعد والوعيد ، والرجاء والخوف .
ومن فهم سلفنا الصالح نورد هذا المثال فى هذا الأصل قال ابن أبي العز فى شرح العقيدة الطحاوية " المرجئه شبهتهم
كانت قد وقعت لبعض الأولين فاتفق الصحابة على قتلهم إن لم يتوبو من ذلك فان قدامي ابن عبد الله شرب الخمر بعد
تحريمها هو وطائفة معهم وتأولوا قوله تعالى [ لَيْسَ عَلَى الَّذِينَ آمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ جُنَاحٌ فِيمَا طَعِمُواْ إِذَا مَا اتَّقَواْ
وَّآمَنُواْ وَعَمِلُواْ الصَّالِحَاتِ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّآمَنُواْ ثُمَّ اتَّقَواْ وَّأَحْسَنُواْ وَاللّهُ يُحِبُّ الْمُحْسِنِينَ ] (5) فلما ذكر ذلك لعمر بن
الخطاب اتفق هو وعلى بن أبى طالب وسائر الصحابة على أنهم أن اعترفوا بالتحريم جلدوا وان أصروا على
استحلالها قتلوا ، وقال عمر بن الخطاب لقدامى أخطأت إستك الحفرة أما انك لو اتقيت وأمنت وعملت الصالحات لم
تشرب الخمر ، قال ابن أبي العز ثم إن أولئك الذين فعلوا ذلك ،،،،،،، على أنهم أخطأوا وأيسوا من التوبة فكنب عمر
إلى قدامه يقول [ حــم {1} تَنزِيلُ الْكِتَابِ مِنَ اللَّهِ الْعَزِيزِ الْعَلِيمِ {2} غَافِرِ الذَّنبِ وَقَابِلِ التَّوْبِ شَدِيدِ الْعِقَابِ ذِي
الطَّوْلِ لَا إِلَهَ إِلَّا هُوَ إِلَيْهِ الْمَصِيرُ ] (6) ما ادري أي ذنبيك أعظم استحلالك الحرام أولاً أم يأسك من رحمة الله ثانيا ،
وهذا الذي اتفق عليه الصحابة هو متفق عليه بين أئمة المسلمين ( 7)
_____________________________ 1)سورة النساء أيه 48 2)محمد خليل هراس : شرح للعقيدة الوسطية 3) شرح بن عثيمين للعقيدة الوسطية . 4) أخرجه الترمذي فى الجنائز وابن ماجه وقال المنذري فى الترغيب والترهيب إسناده حسن . 5) سورة الأنعام أية 93 6) سورة غافر الآيات 1 ، 2 ، 3 7) العقيدة الطحاوية شرح ابن أبى العز | |
|